السيد محمد علي العلوي الگرگاني

359

منهج الصالحين

له ، ووجب عليه اعطاء اجرة الأرض والنفقات التي انفقها المالك من الحرث وغيره . مسألة 2251 : إذا تبين بطلان المزارعة وكان البذر للزارع ، فإذا رضي المالك والزارع ، بقاء الزرع في الأرض ، بأجرة أو بغيرها ، لا اشكال في ذلك ، وإذا لم يرض المالك ، فقبل ادراك المحصول لم يجز للمالك اجبار الزارع ، على جز المحصول ، حتى وان لم يتضرر الزارع بذلك ، بل يلزم ابقاء الزرع ، واخذ اجرة الأرض ، نعم إذا كان في بقاء الزرع بأجرة أو بدونها ، ضرر على المالك ، جاز اجباره على جز المحصول . مسألة 2252 : لو بقيت في الأرض أصول الزرع ، بعد جمع الحاصل ، وانقضاء المدة ، فنبتت بعد ذلك في السنة الثانية ، فإذا كان المالك والزارع لم يعرض عن تلك الزارعة ، كان المحصول في العام الثاني ، بينهما كما في العام السابق ، وإذا كان من المتعارف ، أن محصول هذا الزرع ، يحصد مرة واحدة فقط في السنة ، كان الحاصل في السنة الثانية ملك للمالك . أحكام المساقاة مسألة 2253 : وهي المعاملة على أصول ثابتة ، بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها . مسألة 2254 : لا تصح المساقاة على شجر الصفصاف وغيره مما لا ثمر له ، وتجوز على الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء . مسألة 2255 : لا تلزم صيغة معينة في المساقاة ، بل إذا سلّم المالك الشجر بقصد المساقاة ، وشرع الساقي بالعمل بهذا القصد صحّت المساقاة . مسألة 2256 : يشترط في المتعاقدين للمساقاة ، البلوغ والعقل ،